الإمام أحمد بن حنبل
404
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
قَالَ : " خُذْهُ « 1 » " « 2 » .
--> ( 1 ) المثبت من ( ظ 3 ) ، وفي بقية النسخ الخطية : خذها . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " موطأ مالك " 296 / 1 - 297 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي 260 / 1 - 261 ، والدارمي ( 1717 ) ، ومسلم ( 1111 ) ( 83 ) ، وأبو داود ( 2392 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3119 ) ، وابن خزيمة ( 1943 ) ، وابن حبان ( 3523 ) ، والطحاوي 60 / 2 ، والدارقطني 209 / 2 ، والبيهقي 225 / 4 . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 3115 ) من طريق مالك ، مقرونا مع الليث ، بهذا الإسناد . وانظر ( 7290 ) . قال ابن عبد البر في " التمهيد " 161 / 7 : هكذا رُوي هذا الحديث عن مالك ، لم يختلف رواة " الموطأ " عليه فيه بلفظ التخيير بالعِتق والصوم والإطعام . ولم يذكر الفطر بأي شيء كان ، هل كان بجماع أو بأكل ؟ بل أبهم ذلك . وتابعه على روايته هذه ابن جريج [ سلفت برقم 7692 ] ، وأبو أويس [ عند الدارقطني 210 / 2 ، والبيهقي 226 / 4 ] ، ويحيى بن سعيد الأنصاري [ عند النسائي في " الكبرى " 3114 ] عن ابن شهاب . . . وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب ، عن ابن شهاب بإسناده هذا ، فذكروه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ترتيب كفارة الظهار . وقال الدارقطني في " السنن " 209 / 2 بعد أن ذكر جمعاً رووه عن الزهري : كل هؤلاء رووه عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلًا أفطر في رمضان ، وجعلوا كفارته على التخيير ، وخالفهم أكثرُ منهم عدداً ، فرووه عن الزهري ، بهذا الإسناد : أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع ، وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يُكفر رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . ثم ذكرهم . قوله : " العَرَق " : هو قفة تَسَعُ خمسةَ عشرَ صاعاً ، والصاع يساوي 2751 غم تقريبا .